الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار ***
1182- مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فارسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر قال أبو عمر اختلف العلماء في سكنى المبتوتة ونفقتها على ثلاثة أقوال أحدها أن لها السكنى والنفقة وهو قول الكوفيين والآخر أن لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك والشافعي وأكثر أهل الحجاز والثالث أنها لا سكنى لها ولا نفقة وهو قول أحمد وطائفة فمن هنا أبى مروان أن يرد المرأة إلى بيتها واحتج بحديث فاطمة بنت قيس وسيأتي حديث فاطمة بنت قيس بما فيه من المعاني بعد هذا - إن شاء الله تعالى واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد أن المبتوتة لا تنتقل عن دارها ولا تبيت إلا في بيتها كل ليلة وروي عن علي وبن عباس وجابر أن المبتوته لا سكنى لها ولا نفقة وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وسنذكر أقوال الصحابة والآثار المرفوعة في هذه المسألة في الباب بعد هذا عند ذكر حديث فاطمة بنت قيس - إن شاء الله تعالى. وأما قول مروان لعائشة إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر فمعناه أن عائشة كانت تقول وتذهب إلى أن فاطمة بنت قيس لم يبح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج من بيتها الذي طلقت فيه إلا لما كانت طلقت فيه من البذاء بلسانها على قرابة زوجها الساكنين معها في دار واحدة ولأنها كانت معهم في شر لا يطاق وكانت عائشة تتأول في قول الله عز وجل (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة) [الطلاق 1]. أن الفاحشة هنا أن تبدو على أهل الزوج فقال لها مروان إن كان بك الشر أي كنت تذهبين إلى أن الشر النازل بين فاطمة وأحمائها هو كان السبب إلى أن تخرج بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دارها فحسبك ما بين ابنة عبد الرحمن وزوجها من الشر إذا طلقها وبينها وبين بعض أحمائها أيضا فنقول فيجوز لها ما جاز لفاطمة بنت قيس من الانتقال من أجل الشر الذي نزل بينهما ذكر سنيد قال حدثني أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال قلت لسعيد بن المسيب أين تعتد المطلقة قال في بيتها قلت أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم مكتوم فقال سعيد تلك المرأة فتنت الناس استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وكان مكفوف البصر قال. وحدثني هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته وهي بنت عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص فانتقلها أبوها في عدتها فأرسلت عائشة إلى مروان اتق الله واردد المرأة إلى بيت زوجها تعتد فيه فقال مروان إن أباها غلبني على ذلك قال يحيى فحدثني القاسم بن محمد أن مروان بن الحكم حين بعثت إليه عائشة أرسل إليها أما بلغك حديث فاطمة بنت قيس فقالت عائشة دع عنك حديث فاطمة بنت قيس فقال مروان أبك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر قال مالك لا تنتقل المطلقة المبتوتة ولا الرجعية ولا المتوفى عنها زوجها ويخرجن بالنهار ولا يبتن إلا في بيوتهن وهو قول الليث. وقال أبو حنيفة لا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها عن بيتها الذي كانت تسكنه وتخرج المتوفى عنها بالنهار ولا تبيت ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهارا. وقال الشافعي للمطلقة السكنى في منزل زوجها حيث كانت معه حتى تنقضي عدتها وسواء أكان يملك الرجعة أو لا يملكها وإن كان المسكن بكراء فهو على زوجها المطلق لها حدثني خلف بن قاسم وعبد الله بن محمد بن أسد قالا حدثنا عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الورد قالا حدثنا هارون بن كامل قال حدثني أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يقول لا يحل لامرأة مطلقة أن تبيت عن بيتها ليلة واحدة ما كانت في عدتها. وحدثني أحمد بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن يونس عن بقي قال حدثني أبو بكر قال حدثني أبو عامر العقدي عن عبد الحكم بن أبي فروة قال سمعت عمر بن عبد العزيز ما بال رجال يقول أحدهم لامرأته اذهبي إلى أهلك ويطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي ونهى عبد الحكم - يعني بذلك العدة في بيت زوجها. 1183- مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر. 1184- مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. 1185- مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء فقال سعيد بن المسيب على زوجها قال فإن لم يكن عند زوجها قال فعليها قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير قال أبو عمر أما حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر أنكر على ابنه سعيد بن زيد انتقالها من بيتها حين طلقها عبد الله بن عمرو بن عثمان فهو مذهبه ومذهب أبيه عمر بن الخطاب وبن مسعود وعائشة وأكثر الصحابة وجمهور الفقهاء لعموم قول الله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) [الطلاق 1]. وأجمعوا أن المطلقة طلاقا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل من بيتها وإنما اختلفوا في المبتوتة هل عليها السكنى وهل على زوجها أن يسكنها أم لا وسنذكر هذا في الباب بعد هذا وجمهور العلماء بالمدينة وسائر الحجاز والعراق يقولون لا تعتد إلا في بيتها واختلفوا في إحداد المطلقة وسنذكر هذين المعنيين بأبلغ من هذا في موضعهما إن شاء الله تعالى. وأما حديث بن عمر في سلوكه من أدبار البيوت حين طلق امرأته كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها فهو من ورعه وغيره كان يأمر المطلقة الرجعية أن تتزين وتتشوف لزوجها وتتعرض له وروي ذلك عن جماعة من فقهاء التابعين وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال تتشوف له وقال بن عباس لا يصلح له أن يرى شعرها وقد روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها ذكره أبو بكر عن عبده بن سليمان عن عبيد الله وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها وتلبس ما شاء من الثياب والحلي فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما سترا ويسلم إذا دخل وقال معمر عن الزهري وقتادة في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قالا تتشوف له وقال إبراهيم لا يكون معها في بيتها ولا يدخل عليها إلا بإذن وقال الحسن ومجاهد وعطاء وقتادة يشعرها بالتنحنح والتنخم ونحو ذلك. وقال مالك في المطلقة الرجعية لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذن ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها ولا ينظر إلى شعرها ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرهما ولا يبيت معها في بيت ولا ينتقل عنها وقال بن القاسم رجع مالك عن ذلك وقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل معها وقال الثوري لا بأس أن تتشوف له وتتزين وتسلم ولا يستأذن عليها ولا يؤذنها ويؤذنها بالتنحنح ولا يرى لها شعرا ولا محرما وهو قول أبي يوسف وقال الأوزاعي لا يدخل عليها إلا بإذن وتتشوف له وتتزين وتبدي البنان والكحل. وقال أبو حنيفة لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتطيب وقال أبو يوسف مرة يدخل عليها بغير إذن إلا أنه يتنحنح ويخفق نعليه ومرة قال لا يدخل عليها إلا بإذن ولا يرى شيئا من محاسنها حتى يراجعها ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنها تتزين له وتتطيب وتلبس الحلي وتتشوف وقال الحسن بن حي يعتزلها ولا يرى شعرها ولا ينظر إليها ويبيتان وبينهما حجاب وتتعرض له وتتزين وقال الليث لا يرى شيئا من محاسنها حتى يراجع وذكر المزني عن الشافعي قال المطلقة طلاقا يملك رجعتها محرمة على مطلقها تحريم المبتوتة حتى يراجع قال ولا تكون رجعة إلا بالكلام فإن جامعها ينوي الرجعة أو لا ينوي فليس برجعة ولها عليه مهر المثل قال أبو عمر لا أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل إلا الشافعي -والله أعلم- وليس قوله بالقوي لأنها في حكم الزوجين ترثه ويرثها فكيف يجب مهر في وطء امرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة لأن الشبهة في قوله فرية لأنها عليه محرمة إلا برجعته لها وقد أجمعوا أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر وحسبك بهذا وقال بن القاسم عن مالك إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة وإلا فليست برجعة وقال ينبغي للمرأة أن تمنعة الوطء حتى يشهد. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن وطئها أو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها لشهوة فهي رجعية وقول الثوري ينبغي أن يشهد وقال بن أبي ليلى إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعة إذا أقرت وكذلك قول مالك وروى الوليد بن مسلم عن مالك أن القبلة والنظر إلى الفرج لا تقع به رجعة وكذلك قال الليث وقال الحسن بن حي الجماع واللمس بعدد والنظر إلى الفرج ليس برجعة قال أبو عمر لم يختلفوا فيمن باع جاريته بالخيار له ثم وطئها في أيام الخيار أنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه واختار نقض البيع بفعله ذلك وللمطلقة الرجعية حكم من ذلك. وقال مالك والشافعي لا يسافر بها حتى يراجعها وقد قال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر فإنه روى عنه الحسن بن زياد أن له أن يسافر بها قبل الرجعة وروى عنه عمرو بن خالد لا يسافر بها حتى يراجع. وأما قول سعيد بن المسيب قال إذا طلقها في بيت بكراء فعليه الكراء فإن لم يجد فعليها فإن لم تجد فعلى الأمير فالمعنى عندي فيه -والله أعلم- أن الكراء عليه والإسكان كما عليه النفقة وظاهر القرآن قد صرح بالإسكان في قوله تعالى (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) [الطلاق 6]. فلما لم يجد سقط ذلك عنه والله أعلم وقد يحتمل أن تكون زوجته إذا أدت الكراء أن تنصرف به عليه لأن من لزمه شيء في اليسر لزم ذمته في العسر ويحتمل أن يكون لما لم يجد سقط عنه ذلك وانتقل إليها بدليل قوله عز وجل (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) [الطلاق 1]. ففرض عليهن أن لا يخرجن كما فرض عليهم أن لاتخرجوهن فلما انتقل إليها وجوب غرم الكراء لم يعد عليه لأنه إنما لزمه في حال اليسار وقد قال مالك في الحامل المبتوتة أن لها على زوجها النفقة إن كان موسرا وإن كان معسرا فلا نفقة لها عليه. وأما قوله فعلى الأمير في ذلك لأن للفقراء والغارمين حقا في بيت المال في الصدقات فالحجة في ذلك قول الله عز وجل (إنما الصدقات للفقراء والمسكين) [التوبة 60]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا أو عيالا فعلي. 1186- مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ((ليس لك عليه نفقة)) وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال ((تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني)). قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد)). قالت فكرهته ثم قال ((أنكحي أسامة بن زيد)) فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به. 1187- مالك أنه سمع بن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها قال مالك وهذا الأمر عندنا قال أبو عمر أما قول فاطمة في هذا الحديث أن زوجها طلقها البتة ففيه جواز طلاق البتة لأنه لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلف في هذا اللفظ عن مالك في هذا الحديث وكذلك رواه الليث عن الأعرج عن أبي سلمة عن فاطمة وكذلك رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة وكذلك رواه مجالد عن الشعبي عن فاطمة وكذلك رواه الليث عن أبي الزبير عن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص أن جده طلق فاطمة البتة وقد روي أنه طلقها ثلاثا مجتمعات وروي عنه أن طلاقه ذلك كان آخر ثلاث تطليقات وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في ((التمهيد)) وذكرنا هذه المسألة مجودة في أول كتاب الطلاق والحمد لله وفي هذا الحديث نص ثابت أن المبتوتة ليس لها نفقة على زوجها الذي بت طلاقها وهذا إذا لم تكن حاملا فإن كانت المبتوتة حاملا فالنفقة لها بإجماع من العلماء لقول الله عز وجل في المطلقات المبتوتات (وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق 6]. وهذا لا شك في المبتوتات لأن اللواتي لازواجهن عليهن الرجعة لا خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن وسائر المؤنة على أزواجهن حوامل كن أو غير حوامل لأنهن في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ما كن في العدة وهذا بين واضح في أن قوله - عز وجل (وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق 6]. أنهن المبتوتات واختلف العلماء في النفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملا فأباها قوم وهم أهل الحجاز منهم مالك والشافعي وتابعهم على ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وحجتهم هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ((ليس لك عليه نفقة)) وهو حديث مروي من وجوه صحاح متواترة عن فاطمة وممن قال إن المبتوتة لا نفقة لها إن لم تكن حاملا عطاء بن أبي رباح وبن شهاب وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن البصري وبه قال الليث بن سعد والأوزاعي وبن ابي ليلى حدثنا عبد الوارث بن أبي سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن فاطمة بنت قيس وهي أخت الضحاك بن قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها ثلاثا وأمر وكيله لها بنفقة رغبت عنها فقال وكيله ما لك علينا من نفقة فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال لها صدق ونقلها إلى بن أم مكتوم وذكر تمام الخبر. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي لكل مطلقة السكنى والنفقة ما دامت في العدة حاملا كانت أو غير حامل مبتوتة أو رجعية وهو قول عثمان البتي وبن شبرمة وحجتهم في ذلك أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعبد الله بن مسعود قالا في المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ما كانت في العدة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ((لا نفقة لك ولا سكنى )). قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثني المعلى قال حدثني يعقوب عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة وروى شعبة عن حماد عن إبراهيم عن شريح في المطلقة ثلاثا قال لها النفقة والسكنى وقالت طائفة المطلقة المبتوتة إن لم تكن حاملا لا سكنى لها ولا نفقة منهم الشعبي وميمون بن مهران وعكرمة ورواية عن الحسن وروي ذلك عن علي وبن عباس وجابر بن عبد الله وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود حدثنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى بن منصور قال أخبرنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر قال سألت فاطمة بنت قيس عن المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فقالت طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي -عليه السلام- فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة فقيل لعامر إن عمر لم يصدقها فقال عامر ألا تصدق امرأة فقيهة نزل بها هذا وروى مجاهد وغيره هذا الحديث عن الشعبي فزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ((لا سكنى لك ولا نفقة إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة)). وحدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثني عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال جلست إلى سعيد بن المسيب فسألته فقال إنك لتسأل سؤال رجل قد تبحر في العلم قبل اليوم قال قلت إني بأرض أسأل بها قال فكيف وجدت ما أفتيتك به مما يفتيك به غيري ممن سألت من العلماء قلت وافقتهم إلا في فريضة واحدة قال وما هي قلت سألتك عن المطلقة ثلاثا أتعتد في بيت زوجها أم تنتقل إلى أهلها فقلت تعتد في بيت زوجها وقد كان من أمر فاطمة بنت قيس ما قد علمت فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس وسأخبرك عن شأنها أنها لما طلقت استطالت على أحمائها وآذنتهم بلسانها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتقل إلى بن أم مكتوم قال قلت لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة مع أنها أحرم الناس عليه ليس له عليها رجعة ولا بينهما ميراث قال أبو عمر قد ذكرنا من الحجة لهذا القول وغيره في ((التمهيد)) ما فيه شفاء لمن طلب العلم لله عز وجل. وأما قوله اعتدي في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت بن أم مكتوم ففيه دليل على أن المرأة المتجالة العجوز الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في بيتها ويتحدثون عندها وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم ويرونها وتراهم فيما يحل ويجمل وينفع ولا يضر قال الله عز وجل (والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجت بزينة) [النور 60]. والغشيان في كلام العرب الإلمام والورود قال حسان بن ثابت يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم تلك امرأة يغشاها أصحابي أن يلمون بها ويردون عليها ويجلسون عندها وفي رواية الشعبي في هذا الحديث في أم شريك تلك امرأة يتحدث عندها وفي رواية أبي بكر بن أبي الجهم أن بيت أم شريك يغشى وفي حديث بن الزبير أن بيت أم شريك يوطأ وقد ذكرنا الأسانيد بهذه الألفاظ في ((التمهيد)) وفي ذلك دليل على أن القوم كانوا يتحدثون بالمعاني وفي رواية بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس في هذا الحديث قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستتر مني وأشار سفيان بن عيينة بيده على وجهه وفي حديث قيلة بنت مخرمة في قدومها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بيده خلفه وقال - ولم ينظر إلي يا مسكينة عليك السكينة وفي حديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي - رضي الله عنه - ((لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة وقال جرير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال ((غض بصرك)) وهذه الآثار وما كان مثلها في معناها يدلك على أن قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس عند بن أم مكتوم تضعين ثيابك ولا يراك أراد به الإعلان بأن نظر الرجل إلى المرأة وتأمله لها وتكرار بصره في ذلك لا يجوز له لما فيه من داعية الفتنة وفي حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انتقلي إلى بيت بن أم مكتوم فإنه رجل قد ذهب بصره فإن وضعت شيئا من ثيابك لم ير شيئا وفي هذا الحديث دليل على جواز نظر المرأة الرجل الأعمى وكونها معه وإن لم تكن ذات محرم منه في دار واحدة وبيت واحد وفي ذلك ما يرد حديث نبهان - مولى أم سلمة - عن أم سلمة قالت كنت أنا وميمونة جالستين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن عليه بن أم مكتوم الأعمى فقال احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس بأعمى ولا يبصرنا قال فعمياوان أنتما ففي هذا الحديث نهيه عن نظرهما إلى بن أم مكتوم وفي حديث فاطمة إباحة نظرها إليه ويشهد لحديث نبهان هذا ظاهر قول الله تعالى (وقل للمؤمنت يغضضن من أبصرهن) [النور 31]. كما قال (قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم) [النور 30]. ويشهد لذلك من طريق الغيرة أن نظرها إليه كنظره إليها وقد قال بعض الأعراب لأن ينظر إلى وليتي عشرة رجال خير من أن تنظر هي إلى رجل واحد ومن قال بحديث فاطمة احتج بصحة إسناده وأنه لا مطعن لأحد من أهل العلم بالحديث فيه وقال إن نبهان - مولى أم سلمة - ليس ممن يحتج بحديثه وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين أحدهما هذا والآخر عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي به كتابته احتجبت منه سيدته ومن صحح حديث نبهان قال إنه معروف وقد روى عنه بن شهاب ولم يأت بمنكر وزعم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب لسن كسائر النساء قال الله عز وجل (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) [الأحزاب 23]. وقال إن نساء النبي -عليه السلام- لا يكلمن إلا من وراء حجاب متجالات كن أو غير متجالات وقال الستر والحجاب عليهن أشد منه على غيرهن لظاهر القرآن وحديث نبهان عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولها إن أبا معاوية وأبا جهم بن هشام خطباني فقد وهم فيه يحيى بن يحيى صاحبنا وغلط غلطا سمحا لأنه ليس في الصحابة أحد يقال له أبو جهم بن هشام ولا قاله أحد من رواة مالك لهذا الحديث ولا غير مالك وإنما هو أبو جهم هكذا جاء ذكره في هذا الحديث عند جماعة رواته غير منسوب وهو أبو جهم بن حذيفة بن غانم العدوي القرشي وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة بما يكفي من ذلك من ذكره وأظن يحيى شبه عليه بأبي جهل بن هشام والله أعلم وفي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار على فاطمة وقولها إن معاوية وأبا جهم خطباني ولا أنكر عليها ذلك بل خطبها مع ذلك لأسامة بن زيد دليل على صحة ما قدمنا ذكره في أول كتاب النكاح عن مالك وغيره من العلماء أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ليس على ظاهره وأن المعنى فيه الركون والميل والمقاربة فإذا كان ذلك لم يجز حينئذ أن يخطب أحد على خطبة أخيه وهذا في معنى نهيه صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه وفي هذا الحديث دليل على أن من أخبر على أخيه لمن يستنصحه فيه عند الخطبة لما هو عليه من الخلق المذموم المعيب فليس بمغتاب. وأما قوله ذلك ليس بغيبة وأنه جائز حسن من النصيحة التي هي الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له فإن الدين النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) وفي هذا الباب سؤال الحاكم عن الشاهد عنده فواجب على المسؤول أن يقول فيه الحق الذي يعلمه لينفذ القضاء فيه بما أمره الله عز وجل به من رد شهادته للفسق أو قبولها للعدالة وفي قوله صعلوك لا مال له دليل على أن المال من واجبات النكاح وخصال الناكح وأن الفقر من عيوبه وأنه لو بين أو عرف ذلك منه ورضي به لجاز كسائر العيوب. وأما قوله لا يضع عصاه عن عاتقه ففيه دليل على أن المفرط في الوصف لا يلحقه الكذب والمبالغ في النعت بالصدق لا يدركه الذم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أبي جهم لا يضع عصاه عن عاتقه وهو قد ينام ويصلي ويأكل ويشرب ويشتغل بما يحتاج إليه من شغله في دنياه وإنما أراد المبالغة في أدب النساء باللسان واليد وربما يحسن الأدب بمثله كما يصنع الوالي في رعيته وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أوصاه ((لا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل)) وروي عنه -عليه السلام- أنه قال علق سوطك حيث يراه أهلك والعرب تكنى بالعصاة عن أشياء كثيرة منها الطاعة والألفة ومنها الإخافة والشدة وقد أشبعنا هذا المعنى في ((التمهيد)) وأتينا بما قيل في معنى العصا أو وجوهها بالشواهد في الشعر وغيره هناك والحمد لله تعالى. 1188- قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذ طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها عتقها كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها قال مالك ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد قال أبو عمر هكذا قال إذا طلق العبد الأمة ثم عتقت وهذه المسألة لا فرق فيها بين طلاق العبد الأمة وبين طلاق الحر الأمة وترجمة الباب أضبط لهذه المسألة وهي مسألة الأمة تعتق في عدتها هل تنتقل عدتها أم لا وقد اختلف العلماء فيها فقال مالك ما ذكره في هذا الباب. وقال الشافعي لو أعتقت الأمة قبل انقضاء عدتها أكملت عدة حرة إذا كان الطلاق رجعيا لأن العتق وقع وهي في معاني الأزواج في عامة أمرها ويتوارثان في عدتها وقال بالحرية. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا طلق امرأته وهي أمه طلاقا رجعيا ثم أعتقت في العدة انتقلت عدتها إلى عدة الحرة وإن كان طلاقا بائنا لم ينتقل وهذا مثل قول الشافعي وقال بن أبي ليلى إذا طلقت الأمة تطليقتين فعدتها عدة الأمة وهذا وافق مالكا في الرجعي وخالفه في البائن. وقال أبو حنيفة وأصحابه ولو مات عنها زوجها ثم أعتقت في العدة لم تنتقل العدة وقالوا في البائن قولين أحدهما تنتقل والآخر لا تنتقل وقال الطحاوي القياس أن ينتقل في البائن والرجعي بعيدا كما قالوا في الصغيرة إذا حاضت انتقلت عدتها إلى الحيض وهو قول بن شجاع وبن أبي عمر قال أبو عمر الصواب -والله أعلم- أن تنتقل عدتها في الرجعي دون البائن ودون الوفاة لأن العتق صادف في الرجعي زوجة ولم يصادف في البائن ولا في الوفاة زوجه وللشافعي في عدة الوفاة قولان أحدهما تنتقل والآخر لا تنتقل واختار المزني أن تنتقل إلى عدة حرة قياسا على المعدلة بالشهور لأنه لا تكون حرة وهي تعتد عدة أمة كما لا تكون ممن لا تحيض وتعتد بالشهور. وقال مالك لا يغير عتقها عدتها في الطلاق ولا في الوفاة وقال الشعبي تكمل عدة حر في الطلاق والوفاة إذا عتقت قبل انقضاء العدة وكذلك قال أبو الزناد وقال الأوزاعي في الذي يموت عنها زوجها فتعتق في العدة أنها تكمل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا وروي عنه فيمن طلق أمته طلقتين ثم أعتقت قال إن كانت اعتدت منه قبل العتق حيضة اعتدت إليها أخرى وفي هذا الباب قال مالك والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء قال أبو عمر هذه المسألة قد مضت في باب طلاق العبد فلا معنى لتكرير القول فيها ها هنا قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة قال أبو عمر قد مضى - أيضا - القول في أن الأمة إذا ابتاعها زوجها انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين وذكرنا ما للعلماء في ذلك فإذا أعتقها بعد شرائه لها قبل أن يمسها لزمها أن تعتد منه وقد اختلف العلماء في عدتها ها هنا فمنهم من قال تعتد عدة أمة حيضتين ومنهم من قال تعتد عدة حرة ثلاثة قروء ورووا عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة حرة وعن إبراهيم وبن شهاب قالا أعتقت بريرة فاعتدت عدة حرة. وأما من قال تعتد حيضتين فيقول لزمتها العدة حين ابتاعها وذلك حين فسخ النكاح بينهما وهي أمة فعدتها عدة أمة وقد ذكرنا في هذا الباب مثل هذه المسألة في العتق بعد الطلاق الرجعي والبائن وبعد الوفاة أيضا وهذه وتلك سواء. وأما قوله فإن أصابها بعد ملكه لها قبل عتقها لم يكن عليها إلا استبراء بحيضة وهذا قول صحيح لأن وطأة لها يهدم عدتها فإذا أعتقها بعد وطئه لها لم تعتد من فسخ النكاح وقال عدتها استبراء رحمها وذلك حيضة عند المدنيين. وأما الكوفيون فيقولون هي حرة ولا يستبرأ رحم الحرة في العدة ولا شبهة إلا بثلاثة قروء وقد مضت هذه المعاني والحمد لله كثيرا. 1189- مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب إيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت قال أبو عمر رواه بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قضى عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها ولم تعلم من أين ذلك ثم ذكر مثله إلى آخره سواء قال مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها قال أبو عمر اختلف العلماء في التي ترتفع حيضتها وهي معتدة من طلاق فقال مالك في ((موطئه)) بما ذكره عن عمر وقال بن القاسم عن مالك إذا حاضت المطلقة ثم ارتابت فإنها تعتد بالتسعة الأشهر من يوم رفعتها حيضتها لا من يوم طلقت وفي رواية بن القاسم عن مالك بيان الوقت الذي منه تعتد. وقال مالك في التي يرفع الرضاع حيضتها إنها لا تحل حتى تحيض ثلاث حيض وليست كالمرتابة وقال الليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة والشافعي في التي ترتفع حيضتها ولم يتبين لها ذلك ان عدتها الحيض أبدا حتى تدخل في السن التي لا تحيض في مثله مثلها من النساء فتستأنف عدة الآيسة للشهور وقال الليث تعتد ثلاثة أقراء وإن كانت في سن فإن مات زوجها في ذلك ورثته إذا كانت ممن يعرف النساء أن حيضتها على نحو ما ذكرت وقال الأوزاعي في رجل طلق امرأته وهي شابة فارتفع حيضها فلم يأتها ثلاثة أشهر فإنها تعتد ستة وهذا نحو قول مالك ومذهب عمر - رضي الله عنه وروي عن بن مسعود لا تنقضي عدتها إذا لم تكن يائسة ولا صغيرة إلا بالحيض وعن بن عباس في التي ارتفع حيضها سنة وقال تلك الريبة وعن علي وزيد - رضي الله عنهما أنها ليست يائسة بارتفاع حيضها قال أبو عمر صار مالك في هذا الباب إلى ما رواه عن عمر فيه وعن بن عباس مثله وهو أعلى ما روي إلى ذلك إلى ما رواه عليه الفتوى والعمل ببلده وصار غيره في ذلك إلى ظاهر القرآن وما روي عن بن مسعود وزيد وقد روي عن علي مثله من وجه - ليس بالقوي وظاهر القرآن لا مدخل فيه لذوات الأقراء في الاعتداد بالشهور وإنما تعتد بالشهور اليائسة والصغيرة فمن لم تكن يائسة ولا صغيرة فعدتها الأقراء وإن تباعدت كما قال بن شهاب والله الموفق للصواب. وقال أحمد بن حنبل إذا ارتفع حيض المطلقة وقد حاضت حيضة أو حيضتين اعتدت سنة بعد انقضاء الحيض وإن كانت أمة اعتدت أحد عشر شهرا تسعة أشهر للحمل واثنان للعدة قال أبو عمر ذكر مالك عن بن شهاب في باب الأقراء أنه سمعه يقول عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت وهو يدخل في هذا الباب إلا أنه مخالف لمذهب مالك فيه موافق لقول الشافعي ومن تابعه وقد رواه معمر عن الزهري في التي لا تحيض إلا في الأشهر قال تعتد بالحيض وإن تطاول واختلف الحسن وبن سيرين في هذه المسألة فقال الحسن فيها بما روي عن عمر وذلك معنى قول مالك وقال بن سيرين فيها مذهب بن مسعود لقول الكوفيين والشافعي. وأما قول بن مسعود فيها فذكر أبو بكر قال حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت فأتى عبد الله فذكر له ذلك وقال عبد الله حبس الله عليه ميراثها وورثها وروى سفيان عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال إذا حاضت المرأة في السنة ستة فأقراؤها ما كانت قال عمرو وقال طاوس يكفيها ثلاثة أشهر فقول أبي الشعثاء أحب إلي. وأما ما ذكره مالك في هذا الباب. 1190- مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء فقد مضى مع ذلك كسائر العلماء في باب طلاق العبيد ونعيده ها هنا كذكر مالك له في هذا الموضع ذكرا مختصرا فنقول ذهب مالك والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وهو قول سعيد بن المسيب وجمهور فقهاء الحجاز أن الله عز وجل أضاف الطلاق إلى الرجال لقوله إذا طلقتم النساء) [البقرة 231]. و232 فقال أبو حنيفة الطلاق والعدة للنساء وهو قول جماعة أهل العراق وحجته حديث بن جريج عن مظاهر بن أسلم - عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان)) فأضاف إليها الطلاق والعدة جميعا إلا أن مظاهر بن اسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف وقد روي عن بن عمر أنه قال أيهما رق نقص طلاقه وقال به فرقة من العلماء وقال قوم عدة الحرة والأمة سواء والطلاق من أزواجهما لهما سواء فلا يبين ولا يحرم على العبد ولا على الحر زوجته إلا بثلاث تطليقات وعدة كل أمة وكل حرة سواء ثلاثة أقراء وفي الوفاة أربعة أشهر وعشرا وممن قال بهذا عبد الرحمن بن كيسان وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر. 1191- مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة سنة قال أبو عمر اختلف العلماء في عدة المستحاضة فقال مالك عدة المستحاضة سنة الحرة والأمة في ذلك سواء وهو قول الليث قال الليث عدة المطلقة والمستحاضة المتوفى عنها سنة إذا كانت مستحاضة. وقال أبو حنيفة وأصحابه عدة المستحاضة وغيرها سواء ثلاث حيض إن كانت الأقراء معروفا موضعها وإلا فهي كالآيسة. وقال الشافعي إذا طبق عليها الدم فإن كان دمها ينفصل فيكون في أيام أحمر قانيا محتدما كثيرا أو فيما بعد رقيقا قليلا فحيضها أيام الدم المحتدم الكثير وطهرها أيام الدم الرقيق المائل إلى الصفرة وإن كان دمها مشتبها كله كان حيضتها بقد عدد أيام حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة وإن بدت مستحاضة أو قيست أيام حيضتها ذكرت الصلاة يوما وليلة واستقبل عليها الحيض من أول هلال يأتي عليها بعد وقوع الطلاق فإذا هل هلال الشهر الرابع انقضت عدتها وقال الحسن البصري والزهري وجابر بن زيد وعطاء والحكم وإبراهيم وحماد تعتد المستحاضة بالأقراء وقال طاوس وعكرمة تعتد بالشهور وبه قال قتادة. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن كانت أقراؤها معلومة مستقيمة فعدتها أقراؤها وإن اختلطت عليها فعدتها سنة قال أبو عبيد إذا جهلت أقراءها فعدتها ثلاثة أشهر وإن علمتها اعتدت بها قال أبو عمر أما إذا كانت أقراؤها معلومة فهي من ذوات الأقراء فعند جابر أن تعتد بالشهور أليست عليها حيضتها وعلمت أنها تحيض في كل شهر مرة اعتدت ثلاثة أشهر وكذلك إن علمت أنها ممن تحيض لمدة معلومة اعتدت بأقرائها وإن تباعدت والله أعلم. وقال مالك في المتوفى عنها زوجها إن ارتابت من نفسها انتظرت حتى تذهب عنها الريبة وإن لم ترتب فعدتها أربعة أشهر وعشر قال أبو عمر أوجب الله تعالى على المتوفى عنها زوجها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا قبل أن تنكح وأجمع العلماء على أن ذلك عام في الحرة الصغيرة والكبيرة ما لم تكن حاملا عبادة من الله في الصغيرة وبراءة للأرحام فيمن يخاف عليهن الحمل وحفظا للأنساب واختلفوا هل يلزم ذوات الأقراء أن تكون الأربعة الأشهر والعشر فيهن حيضة أم لا فقال مالك وأصحابه إن المتوفى عنها إن كانت ممن تحيض فلا بد من حيضة في الأربعة الأشهر والعشر لتصح بها براءة رحمها وإن لم تحض فهي عندهم سواء به على اختلاف أصحابه في ذلك وروى أشهب وبن نافع عن مالك أنه سأله بن كنانة على الحرة تعتد أربعة أشهر وعشرا ولم تسترب وذلك أن حيضتها من ستة أشهر إلى ستة أشهر أتتزوج قال لا تتزوج حتى تحيض وتبرأ من الريبة قال بن نافع أرى أن تتزوج ولا تنتظر. وأما التي لا تتزوج فهي التي وفت حيضتها أربعة أشهر وعشرا مما دون فيتجاوز الوقت ولم تحض بتلك المدة وروى بن القاسم عن مالك قال إذا كانت عادتها في حيضتها أكثر من أمر العدة ولم تسترب نفسها ورآها النساء فلم يروا بها حملا تزوجت إن شاءت وروى بن حبيب عن بن الماجشون مثل ذلك وروي عن مطرف عن مالك مثل رواية أشهب وبن نافع قال أبو عمر الذي عليه مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي وجمهور أهل العلم أن الأربعة الأشهر والعشر للمتوفى عنها برء ما لم تسترب نفسها ريبة تنفيها بالحمل فتكون عدتها وضع حملها حينئذ دون مراعاة الأربعة الأشهر والعشر قال مالك والمرتفعة الحيض من المرض كالمرتابة في العدة قال والأمة المستحاضة والمرتابة بغير الحيض حالهما في العدة وحال الحرة سواء سنة. وقال مالك في قوله عز وجل (إن ارتبتم) [الطلاق 4]. معناه إن لم تدروا ما تصنعون في أمرها. وقال مالك في التي يرفع الرضاع حيضتها إنها لا تحل حتى تحيض ثلاث حيض وليست كالمرتابة والمستحاضة قال أبو عمر أما التي يرتفع حيضها من أجل الرضاع فقد ذكر مالك فيها حديثا في كتاب طلاق المريض عن يحيى بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عثمان قضى فيها عن رأي أنها ترث زوجها إذا لم تحض ثلاث حيض وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلى الزهري أن رجلا طلق امرأته وهي ترضع ابنا له فمكثت سبعة أشهر أو ثمانية أشهر لا تحيض فقيل له إن مت ورثتك فقال احملوني إلى عثمان فحملوه فأرسل عثمان إلى علي وزيد فسألهما فقالا نرى أن ترثه فقالا لأنها ليست من اللاتي يئسن من المحيض ولا من اللاتي لم يحضن وإنما يمنعها من الحيض الرضاع فأخذ الرجل ابنه منها فلما فقدته حاضت حيضة ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى ثم مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته قال. وحدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن جده حبان بن منقذ كانت عنده امرأتان امرأة من بني هاشم وامرأة من الأنصار وأنه طلق الأنصارية وهي ترضع وكانت إذا أرضعت مكثت سنة لا تحيض فمات حبان عن رأس السنة فورثها عثمان وقال للهاشمية هذا رأي بن عمك علي بن أبي طالب وفي هذا الباب قال مالك السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها قال أبو عمر على هذا أكثر أهل العلم لأنها في حكم الزوجات المدخول بهن في النفقة والسكنى وغير ذلك وكذلك تستأنف العدة من يوم طلقت وهو قول جمهور أهل الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والشام وقال الثوري أجمع الفقهاء عندنا على ذلك وقال عطاء بن أبي رباح وفرقة تمضي في عدتها من طلاقها الأول وهو أحد قولي الشافعي قال أبو عمر لأن طلاقه لها إذا لم يمسها في حكم من طلقها في عدتها قبل أن يراجعها ومن طلق امرأته في كل طهر مرة وبنت لم تستأنف وقال داود ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستقبلة قال أبو عمر لأنها مطلقة قبل الدخول وشذ في ذلك قال أبو عمر فلو كانت بائنة منه غير مبتوتة فتزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فقد اختلفوا في ذلك أيضا فقال مالك والشافعي وزفر ومحمد وعثمان البتي لها نصف الصداق وتتم بقية العدة الأولى وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وبن شهاب. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي لها مهر للنكاح الثاني وعدة مستقبلة جعلوها في حكم المدخول بها لاعتدادها من مئة وليس عندي بشيء والله أعلم وقال داود لها نصف الصداق وليس عليها بقية العدة الأولى ولا عدة مستقبلة بشيء أيضا قال مالك والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق قال أبو عمر قد ذكرنا ما للعلماء في أحكام الكافر يسلم قبل زوجته والكافرة قبل زوجها في باب نكاح الشرك إذا أسلمت زوجته من هذا الكتاب والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقا بين الزوجين أن الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ولو كان طلاقا ثم راجعها كانت عنده على طلقتين. وأما اختلاف الفقهاء في إنابة الزوج من الإسلام إذا أسلمت زوجته وهما ذميان وفرق بينهما فقال مالك وأبو يوسف والشافعي الفرقة بينهما فسخ وليس طلاق إلا أن مالكا والشافعي يقولان إنما تقع الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض قبل أن يسلم على ما قدمنا ذكره عنهما في بابه من هذا الكتاب وقال أبو يوسف إذا أبى أن يسلم فرق بينهما على ما ذكرنا من مذهبه ومذهب أصحابهم في ذلك الباب أيضا. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن الحسن إذا أبى الزوج أن يسلم يفرق بينهما فهو طلاق قال أبو عمر من جعله هو شيء دخل على الزوج لم يقصده فكأنه غلب عليه فاشتبه أو شرى أحدهما صاحبه وإنما الطلاق ما اختص به الزوج طلاقا قال إيابة الزوج من الإسلام اختصاص منه بالفرقة واختيار لها فكذلك الفرقة بينهما طلاق والله أعلم. 1192- مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا) [النساء 35]. إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع قال مالك وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع قال أبو عمر أما الخبر عن علي - رضي الله عنه - في ذلك فمروي من وجوه ثابتة عن بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي منها ما رواه سفيان بن عيينة عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني قال جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب ومع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي ما بال هذين فقالوا وقع بينهما شقاق قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها قال فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فقال لهما علي هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة رضيت بقول الله عز وجل وما فيه علي ولي فقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي لا والله لا تنقلب حتى تقر بما أقرت به وذكره عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني قال شهدت علي بن أبي طالب وجاءته امرأة مع زوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما أن عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقال الزوج أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي قال. وأخبرنا معمر عن بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن بن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقال معمر وبلغني أن الذي بعثهما عثمان بن عفان قال. وأخبرنا بن جريج عن بن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت تصبر لي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فيسكت عنها حتى إذا دخل عليها يوما وهو برم قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقال على يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها وجاءت عثمان فذكرت ذلك له فضحك وأرسل إلى بن عباس ومعاوية فقال بن عباس لأفرقن بينهما وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف فأتيا فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما فرجعا قال أبو عمر أجمع العلماء على أن معنى قول الله عز وجل (وإن خفتم شقاق بينهما) [النساء 35]. أن المخاطب بذلك الحكام والأمراء وأن الضمير في ((بينهما)) للزوجين فإن قوله (إن يريدا إصلحا يوفق الله بينهما) [النساء 35]. في الحكمين في الشقاق ذكر أبو بكر قال حدثني محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما قال هما الحكمان قال. وحدثني وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد في قوله عز وجل (إن يريدا إصلحا يوفق الله بينهما) [النساء 35]. قال هما الحكمان وأجمعوا أن الحكمين لا يكونان إلا من جهة الزوجين أحدهما من أهل المرأة والآخر من أهل الرجل إلا أن يوجد في أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما وأجمعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما وأجمعوا أن قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين واختلفوا في الفرقة بينهما هل تحتاج إلى توكيل من الزوج أم لا فقال مالك وأصحابه يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل من الزوجين ولا إذن منهما في ذلك وهو قول الشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وبه قال إسحاق وروي عن بن عباس أنه قال في الحكمين إن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا جاز. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق وهو قول عطاء والحسن قال بن جريج سمعت عطاء يسأل أيفرق الحكمان قال لا إلا أن يجعل ذلك في أيديهما الزوجان وقال الحسن يحكمان في الاجتماع ولا يحكمان في الفرقة وبه قال أبو ثور وأحمد وداود وكلا الطائفتين تحتج بقول علي - رضي الله عنه وروى وكيع عن موسى عن عبيدة عن محمد بن كعب قال قال علي الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق ومن حجة من قال بقول الشافعي وأبي حنيفة قول علي - رضي الله عنه - للزوج لا تبرح حتى ترضى بما رضيت به فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضا الزوج والأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه وجعله مالك ومن تابعه في باب طلاق السلطان على المولى والعنين واختلف أصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا فقال بن القاسم تكون واحدة بائنة وروي نحو ذلك عن مالك وقال المغيرة وأشهب إن طلقها ثلاثا فهي ثلاث وبالله التوفيق. 1193- مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وبن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها. 1194- مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه قال مالك وهذا أحسن ما سمعت قال أبو عمر هذا آخر الباب عند جمهور رواة ((الموطأ)) وليحيى فيه زيادة من قول مالك في بعضها وهم قال أبو عمر أما عمر بن الخطاب فلا أعلم أنه روي عنه في الطلاق قبل النكاح شيء صحيح وإنما يرويه ياسين الزيات عن أبي محمد عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا قال هو كما قال ويسن مجتمع على ضعفه وأبو محمد مجهول وأبو سلمة عن عمر منقطع وإنما روي عنه فيمن ظاهر من امرأة أنه لا يقربها إن تزوجها حتى يكفر وجائز أن يقاس على قوله هذا الطلاق والله أعلم. وأما بن مسعود فروى وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنه طلق امرأة إن تزوجها فسأل بن مسعود فقال أعلمها بالطلاق ثم تزوجها قال أبو عمر يعني أنه قد كان تزوجها إذ سأل بن مسعود فأجابه بهذا وتكون عنده على اثنتين إن تزوجها وروى أبو عوانة عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله فيمن قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق قال هو كما قال. وأما بلاغ مالك عن بن مسعود أن الحالف بالطلاق لا يلزمه إلا أن يعين قبيلة أو يسمي امرأة فلا أحفظه عنه إلا منقطعا غير متصل. وأما سالم والقاسم فروي عنهما من وجوه ما ذكره مالك عنهما ذكر أبو بكر قال حدثني عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال كان يحيى والقاسم وسالم وعمر بن عبد العزيز يرون الطلاق جائزا عليه إذ وقت قال. وحدثني أبو أسامة عن عمر بن حمزة أنه سأل القاسم وسالما وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة فقالوا كلهم لا يتزوجها قال. وحدثني أبو أسامة - حفص بن غياث - عن عبيد الله بن عمر قال سألت القاسم بن محمد عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال طالق وسئل عمر عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي علي كظهر أمي قال لا يتزوجها حتى يكفر وقد روي عن سالم أنه لم ير للمخالف أن يتزوج وإن عم في يمينه ذكره أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني عن قدامة قال قلت لسالم بن عبد الله عن رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل جارية يشتريها فهي حرة فقال أما أنا فلو كنت لم أنكح ولم أشتر. وأما بن شهاب فروى معمر عنه في رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل جارية أشتريها فهي حرة قال هو كما قال قال معمر قلت له أليس قد جاء أنه لا طلاق قبل نكاح ولا عتق إلا بعد الملك قال إنما ذلك أن يقول الرجل امرأة فلان طالق أو عبد فلان حر وروى عنه يونس بن يزيد أنه قال إنما ذلك إذا قال فلانه طالق ولا يقول إن تزوجتها. وأما إن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فهو كما قال وقال هشام بن سعد عن الزهري إذا وقع النكاح وقع الطلاق. وأما اختلاف أئمة الفتوى في هذا الباب فقال مالك في رواية يحيى في ((الموطأ)) وقاله في غير ((الموطأ)) ولم يختلف عنه أصحابه فيه إذا لم يسم الحالف بالطلاق امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا وعم في - يمينه فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء فإن سمى امرأة أو أرضا أو قبيلة أو ضرب أجلا يبلغ عمره أكثر منه لزمه الطلاق قال وكذلك لو قال كل عبد اشتريه فهو حر فلا شيء عليه لأنه عم ولو خص جنسا أو بلدا أو ضرب أجلا يبلغ عمره مثله لزمه واختلف قوله إذا قال كل بكر أتزوجها فهي طالق ثم قال كل ثيب أتزوجها فهي طالق فمرة قال لا يتزوج وقد حرم عليه النساء نوعا بعد نوع ومرة قال إنه يتزوج لأنه قد عم في اليمين الأخرى والأول أشهر عنه وقال بن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وإبراهيم النخعي والشعبي والليث بن سعد والأوزاعي في هذا الباب مثل قول مالك وقال بن أبي ليلى إذا عمم لم يقع وإن سمى شيئا بعينه أو جماعة بعينها أو جعل يمينه إلى أجل يبلغه وقع وقال الأوزاعي فيمن قال لامرأته كل جارية أشتريها عليك فهي حرة فيشتري عليها جارية فإنها تعتق عليه لأنه قال عليك وقال الحسن بن حي إذا قال كل مملوك أملكه فهو حر فليس بشيء ولو قال كل مملوك أشتريه أو ارثه أو نحو ذلك عتق عليه إذا ملك بذلك الوجه لأنه قد خص ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فليس بشيء وإن قال من بني فلان أو من أهل الكوفة أو مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو إلى أجل كذا لزمه قال الحسن بن صالح بن حي لا أعلم أحدا مذ وصلت الكوفة أفتى بغير هذا وقال الليث يلزمه الطلاق ولعتق فيما خص وكذلك لو قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك قال أبو عمر فهذا قول واحد من ثلاثة أقوال في هذه المسألة. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهو كما قال تطلق حين تتزوج وهو قول عثمان البتي وبن شهاب الزهري ومكحول ذكر أبو بكر قال حدثني عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول والزهري في الرجل يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق أنهما كانا يوجبان ذلك عليه وقد روي عن الأوزاعي مثل ذلك وكذلك اختلف عن الثوري مروي عنه مثل قول أبي حنيفة وروي عنه مثل قول الحسن بن صالح ومالك وهذا قول ثان ومن قال بهذا القول حمل قوله لا طلاق قبل نكاح على ما قاله بن شهاب قال وهو مثل قوله لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لأنه يحتمل أن يكون فيه النذر إذا ملكه قالوا وإنما جاء الحديث ((لا طلاق إلا من بعد نكاح)) وليس فيه لا عقد طلاق وشبهوه بعلة الأجناس أنه يستصح فيها الصدقة من قبل أن يلحق في ملكه قال أبو عمر ليس هذا كله بالقوي ولا الصحيح وهو أشبه بالتحكم ودعوى ما لا يلزم دون حجة والله أعلم والقول الثالث قول من قال لا يلزم طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك لا إذا خص ولا إذا عم وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة إلا أنها عند أهل الحديث معلولة ومنهم من يصحح بعضها ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يخالفها وسنذكرها في هذا الباب - إن شاء الله عز وجل وثبت ذلك عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعائشة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد بن المسيب وشريح والحسن وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وعلي بن حسين وأبي الشعثاء جابر بن زيد والقاسم بن عبد الرحمن ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي ونافع بن جبير بن مطعم وعروة بن الزبير وقتادة ووهب بن منبه وعكرمة وبه قال سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود ومحمد بن جرير الطبري وكان أبو عبيد يقول فيمن قال لامرأته إن تزوجت فلانة فهي طالق لو جاءني لم آمره بالتزويج ولو تزوج لم آمره بالفراق وروي مثل ذلك عن الثوري ورواه أبو زيد عن بن القاسم وروى العتبي عن علي بن سعيد عن بن وهب عن مالك أنه أفتي رجلا حلف إن تزوجت فلانة فهي طالق أنه لا شيء عليه إن تزوجها قال وقاله بن وهب قال بن وهب ونزلت بالمخزومي فأفتاه مالك بذلك وقال محمد بن عبد الله بن محمد بن الحكم فيمن حلف بطلاق امرأة إن تزوجها أو تزوج ببلد كذا فتزوج بذلك البلد أو تزوج تلك المرأة قال ما أراه حانثا قال وقد قال بن القاسم آمر السلطان ألا يحكم في ذلك بشيء وتوقف في الفتيا به آخر أيامه قال محمد وقد كان عامة مشايخ أهل المدينة لا يرون به بأسا منهم سعيد بن المسيب وعلي بن حسين وهو قول بن أبي ذئب قال. وأما مالك وجمهور أصحابه فلا يرون ذلك قال أبو عمر أحسن الأسانيد المرفوعة في هذا الباب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا طلاق إلا من بعد نكاح قال أبو بكر. وحدثني وكيع قال حدثني بن أبي ذئب وعطاء بن المنكدر عن جابر يرفعه قال لا طلاق إلا بعد نكاح قال. وحدثني عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن من سمع طاوسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا طلاق قبل نكاح)) وكذلك رواه عبد الرزاق عن الثوري قال. وأخبرنا معمر عن عمر بن عبد الواحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ((لا طلاق فيما لا تملك ولا عتاقة فيما لا تملك)). قال. وأخبرنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا رضاع بعد الفصال ولا يتم بعد حلم ولا وصال ولا صمت يوما إلى الليل ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك)) فقال له الثوري يا أبا عروة ! إنما هو موقوف عن علي فأبى عليه معمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر أما الأحاديث عن الصحابة والتابعين القائلين بأنه لا يقع الطلاق قبل النكاح وكلها ثابتة صحاح من كتاب عبد الرزاق وكتاب بن أبي شيبة وكتاب سعيد بن منصور وغيرها من الكتب ولولا كراهة التطويل لذكرناها ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كتب الوليد بن يزيد إلى عامله بصنعاء اسأل من قبلك عن الطلاق قبل النكاح قال فسأل بن طاوس فحدثهم عن أبيه أنه قال لا طلاق قبل النكاح وسئل أبو المقدام وسماك فحدث أبو المقدام عن عطاء. وحدث سماك عن وهب بن منبه أنهما قالا لا طلاق قبل نكاح قال وقال سماك إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق حلها فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد فكتب بقوله فأعجبه وكتب أن يبعث قاضيا وذكر أبو بكر قال حدثني وكيع عن معرف بن واصل عن الحسن بن رواح الضبي قال سألت سعيد بن المسيب ومجاهدا وعطاء عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقالوا ليس بشيء وقال سعيد أيكون سيل قبل مطر قال. وحدثني قبيصة قال. وحدثني يونس بن أبي إسحاق عن آدم - مولى خالد عن سعيد بن جبير قال قال بن عباس قال قال الله عز وجل (يأيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنت ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) [الأحزاب 49]. فلا يكون طلاقا حتى يكون النكاح قال. وحدثني بن نمير عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك قال. وحدثني وكيع قال حدثني الحسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال ما أبالي أتزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية يعني أنها حلال وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول من حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء عليه وكان بن عباس يقول إنما الطلاق بعد النكاح وكذلك العتاقة قال بن جريج. وأخبرني عبد الكريم الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير عن طلاق الرجل ما لم ينكح فقالوا لا طلاق قبل أن ينكح سماها أو لم يسمها وسفيان بن عيينة عن بن عجلان أنه سمع عكرمة يحدث عن بن عباس انه كان لا يرى الطلاق ولا الظهار قبل النكاح وسفيان عن سليمان بن أبي المغيرة العبسي قال سألت سعيد بن المسيب وعلي بن حسين عن الرجل يطلق المرأة قبل أن ينكحها فقالا ليس بشيء وسفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه قال الطلاق بعد النكاح والعتق بعد الملك.
|